Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 54

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الأول الحامل

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز إلقاء الجنين للضرورة إذا كان لا يعيش سواء ألقى أم ترك: أن في إلقائه تخليصا لأمه من الضرر من غير إحداث للضرر به؛ لأن الضرر الذي سيلحقه بالإلقاء سيلحقه لو لم يلق فيكون في إلقائه تحقيق مصلحة من غير إلحاق مضرة.

الفرع الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كان نطفة.

٢ - بعد النطفة.

الأمر الأول: إلقاء النطفة:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الإلقاء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الإلقاء:

إلقاء النطفة يجوز بدواء مباح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز إلقاء النطفة ما يأتي:

١ - أنه لم يدخل في طور التكوين فلا حرمة له.

٢ - أن إلقاء النطفة كالعزل، والعزل جائز فكذلك إلقاء النطفة.

الأمر الثاني: إلقاء الحمل بعد النطفة وقبل نفخ الروح:

وفيه جانبان هما:

١ - الإلقاء للضرورة.

٢ - الإلقاء لغير ضرورة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 54 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.