Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 56

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الثاني المتوفى عنها

الجزئية الأولى: حكم الإلقاء:

إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه للضرورة جائز.

الجزئية الثانية: وجه جواز إلقاء الحمل للضرورة قبل نفخ الروح فيه: أنه لا حياة فيه فيجوز إتلافه لانقاذ الحي كما لو اضطر الحي لأكل الميت.

الجانب الثاني: إلقاء الحمل قبل نفخ الروح فيه لغير ضرورة:

وفيه جزءان هما:

١ - الإلقاء.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الإلقاء:

إلقاء الحمل لغير ضرورة لا يجوز ولو كان قبل نفخ الروح فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إلقاء الحمل لغير ضرورة ولو كان قبل نفخ الروح فيه: أنه طور التكوين الإنساني فصار معصوما لا يجوز إتلافه من غير ضرورة كالمال المعصوم وأولى.

المطلب الثاني المتوفى عنها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، للحرة أربعة أشهر وعشرا، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فبطلاق لا غير.؟ وإن

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 56 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.