Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 59

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الثاني المتوفى عنها

المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الشروط:

يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.

المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المكان.

٢ - الانتقال منه.

الفرع الأول: بيان المكان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.

القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 59 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.