المسألة الثانية: شروط وجوب عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الشروط:
يشترط لوجوب عدة الوفاة ألا يكون النكاح باطلا، فإن كان النكاح باطلا بلا خلاف فلا عدة للوفاة.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط عدم بطلان النكاح لوجوب عدة الوفاة: أن العدة من آثار العقد، والنكاح الباطل لا أثر له، فلا تلزم به عدة الوفاة.
المسألة الثالثة: مكان عدة الوفاة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المكان.
٢ - الانتقال منه.
الفرع الأول: بيان المكان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مكان اعتداد المتوفى عنها على قولين:
القول الأول: أنها تعتد في المسكن الذي كانت تسكنه حين الوفاة.
القول الثاني: أنها تعتد حيث شاءت.