Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 62

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الثاني المتوفى عنها

٤ - أن يطلب المؤجر أكثر من أجرة المثل.

٥ - إلا تقدر الزوجة على أجرته.

الجانب الثاني: الانتقال:

وفيه جزءان هما:

١ - الانتقال.

٢ - مكان الانتقال.

الجزء الأول: الانتقال:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الانتقال.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الانتقال:

إذا احتاجت المعتدة إلى الانتقال إلى مسكن غير ما لزمتها العدة فيه جاز لها ذلك.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز انتقال المعتدة للوفاة إلى غير ما لزمتها العدة فيه: أنها تضرر بالاستمرار فيه، والضرر تجب إزالته؛ لحديث (لا ضرر ولا ضرار) (١).

الجزء الثاني: مكان الانتقال:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا جاز للمعتدة من الوفاة الانتقال من المسكن الذي لزمتها العدة فيه فقد اختلف فيما تنتقل إليه على قولين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 62 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.