Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 66

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الثاني المتوفى عنها

الفقرة الثانية: توجيه سقوط عدة الطلاق:

وجه سقوط عدة الطلاق عن الرجعية: أن الفرقة من واحد فلا توجب عدتين، فإذا وجبت عدة الوفاة لم تجب عدة الطلاق.

الجزء الثاني: عدة المفارقة في مرض الموت المخوف لحرمانها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في عدة المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها على قولين:

القول الأول: أنها تعتد الأطول من عدة الطلاق وعدة الوفاة.

القول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن المبانة في مرض الموت المخوف لحرمانها ترث، والمبانة الوارثة فيها شبه من الزوجة، وشبه من الأجنبية، فالشبه من الزوجة أنها ترث، والشبه من الأجنبية أنها لا تحل رجعتها والاستمتاع بها، فتعتد بأطول الأجلين احتياطا لتخرج من العهدة بيقين.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم عدة الوفاة: أن العلاقة الزوجية انقطعت فلا يرثها ولا ترثه، ولا يملك رجعتها ولا الاستمتاع بها فلم تلزمها عدة الوفاة كالأجنبية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 66 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.