Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 72

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الثالث الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة

فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). فجعل الطلاق في الطهر ووصفه بأنه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فيكون القرء الطهر لا الحيض.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن القرء هو الحيض وليس الطهر.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن الأقراء الحيض: أن أدلته أظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله: ﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾. مستقبلين لعدتهن؛ لأن الطلاق يسبق العدة؛ لأنه سببها والحكم لا يتقدم سببه ولا يقارنه، ولا يتأتي سبق الطلاق للعدة إلا إذا كانت القروء الحيض.

المسألة الثانية: العدة:

وفيها فرعان هما:

١ - عدة الحرة والمبعضة.

٢ - عدة الأمة.

الفرع الأول: عدة الحرة والمبعضة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان العدة.

٢ - التوجيه.

٣ - فائدة التقييد بكاملة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 72 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.