Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 82

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

١ - أن تطلق زوجة نصفها حر ونصفها رقيق فتكون عدتها نصف عدة حرة ونصف عدة أمة ويجبر كسر اليوم فعدة الحرة تسعون يوما، نصفها خمسة وأربعون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما، نصفها يحبر كسر اليوم ثلاثة وعشرون يوما ومجموع النصفين ثمانية وستون يوما (٤٥ + ٢٣) = ٦٨).

٢ - أن تطلق زوجة ثلثها حر وثلثاها رقيق فتكون عدتها ثلث عدة الحرة وثلث عدة الأمة وليس فيها كسر فعدة الحرة تسعون يوما ثلثها ثلاثون يوما، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما ثلثها خمسة عشر يوما ومجموع ذلك خمسة وأربعون يوما (٣٠ + ١٥) = ٤٥).

المطلب الخامس من بلغت ولم تحض أو اختل حيضها

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، وتنقص الأمة شهرا، وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - من ارتفع حيضها من غير علم السبب.

٢ - من ارتفع حيضها مع علم السبب.

٣ - من بلغت ولم تحض.

٤ - المستحاضة الناسية.

٥ - المستحاضة المبتدأة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 82 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.