Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الثالث الولي

وقد نفى الله الحرج عن المسلمين بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١).

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه دليل على عدم الاشتراط وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه ذكر العدالة في الشهود ولم يذكرها في الولي، ولو كانت شرطاً فيه لذكرها.

الوجه الثاني: أنه ذكر الرشد في الولي ولم يذكر العدالة، ولو كانت شرطاً لذكرها كالرشد.

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

أجيب عنه: بأنه ضعيف (٢).

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن المال عرضة لإخفائه والطمع فيه والتلاعب به، وهذا غير موجود في ولاية النكاح.

الأمر الثالث: ما يستثنى من شروط العدالة على القول به:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يستثنى.

٢ - توجيه الاستثناء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 179 (SanadKitab #127711, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.