Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 109

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأنه ليس نصا في أن الأعمار لا تتجاوز السبعين، وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك.

الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن الصحابة:

يجاب عن ذلك: بأنهم اجتهدوا في قضايا أعيان، ولم يضربوا مدة محددة لكل مفقود.

الجزء الثالث: الجواب عن كون الغالب لا يتجاوز التسعين:

يجاب عن ذلك: بأن الغالب لا ينضبط بدليل وقوع الخلاف.

الجانب الرابع: منشأ الخلاف:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان منشأ الخلاف.

٢ - الجواب عنه.

الجزء الأول: بيان منشأ الخلاف:

منشأ الخلاف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود عند القائلين به: الاختلاف في المدة التي يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش أكثر منها، فكل من حدد مدة قال: إن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

الجزء الثاني: الجواب عن هذا التعليل:

يجاب عن ذلك: بأن المدة التي يعيشها المفقود غالبا لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف القائلين بالتحديد يدل على عدم انضباطها، إذ لو انضبطت لما وقع الخلاف فيها.

الأمر الثالث: توقف تحديد مدة تربص امرأة المفقود على حكم الحاكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 109 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.