Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 131

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الخامس المعتدات
  3. المطلب السادس امرأة المفقود

الشريحة الأولى: الرجوع:

إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي:

١ - أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.

٢ - أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.

الفرع الثاني: التعقيب:

وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي:

١ - فسخ النكاح بعد مدة التربص.

٢ - حكم النكاح.

٣ - تخيير المفقود.

٤ - الطلاق.

٥ - العدة.

٦ - تجديد العقد.

الأمر الأول: فسخ النكاح:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الجواب عما ورد عن الصحابة.

٤ - حالة الفسخ.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي:

١ - الخروج من الخلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 131 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.