الشريحة الأولى: الرجوع:
إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي:
١ - أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.
٢ - أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.
الفرع الثاني: التعقيب:
وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي:
١ - فسخ النكاح بعد مدة التربص.
٢ - حكم النكاح.
٣ - تخيير المفقود.
٤ - الطلاق.
٥ - العدة.
٦ - تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ النكاح:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - الجواب عما ورد عن الصحابة.
٤ - حالة الفسخ.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي:
١ - الخروج من الخلاف.