Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 157

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

الفرع الثاني: إذا لم تكن المعتدة حاملا:

وفيه أمران هما:

١ - إذا حملت من الثاني.

٢ - إذا لم تحمل من الثاني.

الأمر الأول: إذا حملت من الثاني:

وفيه جانبان هما:

١ - التقديم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التقديم:

إذا حملت الموطوءة في عدتها من وطء الثاني قدمت عدته.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تقديم عدة الثاني إذا حصل الحمل من وطئه ما تقدم في توجيه تقديم عدة الأول إذا كانت معتدته حاملا منه.

الأمر الثاني: إذا لم تحمل من وطء الثاني:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - تقديم عدة الأول.

٢ - البناء.

٣ - احتساب المقام عند الثاني من عدة الأول.

الجانب الأول: تقديم عدة الأول:

وفيه جزءان هما:

١ - التقديم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: التقديم:

إذا لم تحمل المعتدة من وطء الثاني قدمت عدة الأول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقديم عدة الأول إذا لم تحمل معتدته من وطء الثاني ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 157 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.