Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 159

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السادس اجتماع العدتين
  3. المطلب الثاني اجتماع العدتين لرجلين

الجانب الثالث: احتساب ما بين العقد والفراق من العدة (١):

وفيه جزءان هما:

١ - احتساب ما قبل الدخول.

٢ - احتساب ما بعد الدخول.

الجزء الأول: احتساب ما قبل الدخول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الاحتساب.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الاحتساب:

إذا لم يحصل الدخول احتسب ما بين العقد والتفريق من عدة الأول فلو عقد عليها بعد مضي شهرين من العدة ثم مضى شهر قبل الدخول خرجت من العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه احتساب ما بين العقد والفرقة من عدة الأول إذا لم يحصل وطء أن النكاح في العدة باطل لا تصير به المرأة فراشا ولا يلحق به نسب فيكون وجوده كعدمه.

الجزء الثاني: الاحتساب بعد الدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلفت في احتساب ما بين الدخول والفراق من عدة الأول على قولين:

القول الأول: أنه لا يحتسب.

القول الثاني: أنه يحتسب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 159 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.