Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 171

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث السابع الإحداد
  3. المطلب الثاني حكم الإحداد

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (المتوفى عنها) المفارقة في الحياة كما سيأتي.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

دديل الخروج حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) (١).

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (في نكاح):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - دليل الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (نكاح) المتوفى عنها في غير نكاح، كالموطوءة بشبهة أو زنا أو الموطوءة من سيدها.

الجانب الثاني: دليل الخروج:

يدل لخروج المتوفى عنها في غير نكاح، الحديث السابق؛ لأن الزوج لا يكون إلا في نكاح.

الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (صحيح):

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (صحيح) النكاح الفاسد والباطل فلا يلزم المتوفى عنها في نكاح فاسد أو باطل إحداد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 171 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.