المسألة الأولى: ظابط ما يباح:
ضابط ما يباح للمحادة: كل ما لا يستعمل للزينة ويدعو إلى نكاحها ويحمل على النظر إليها.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يباح للمحادة ما يأتي:
١ - الأدهان غير المطيبة كالزيوت وغيرها من الأدهان.
٢ - ما لا يراد للزينة من الملبوسات، كالأسود الخالص، والأخضر الخالص، والأبيض الخالص.
٣ - الاغتسال بالسدر والامتشاط به.
٤ - إزالة ما تشرع إزالته من الشعور والأظفار.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة ذلك ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رخص في الاغتسال بالسدر والامتشاط به (١).
٢ - أن الممنوع ما يراد للزينة، فإذا عدمت الزينة زال المنع.
٣ - أن الأصل الجواز فإذا لم يوجد المنع بقي على الأصل.
المطلب الثامن لزوم المحدة للمنزل
وقد تقدم ذلك في المسألة الثالثة من عدة المتوفى عنها.