Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 188

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:

الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.

المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

وفيه مسألتان هما:

١ - الكبيرة.

٢ - الصغيرة.

المسألة الأولى: الكبيرة:

وفيها فرعان هما:

١ - حد الكبر.

٢ - حكم الاستبراء.

الفرع الأولى: حد الكبر:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحد:

الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول ﷺ دخل بعائشة ﵂ وهي بنت تسع.

ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 188 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.