الفرع الثالث: الدليل على استبراء من لا تحيض:
الدليل على استبراء من لا تحيض بشهر: أن الشهور مكان الحيض والاستبراء بالحيض بحيضة واحدة فيكون الاستبراء بالشهور بشهر واحد.
المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء
وفيه مسألتان هما:
١ - الكبيرة.
٢ - الصغيرة.
المسألة الأولى: الكبيرة:
وفيها فرعان هما:
١ - حد الكبر.
٢ - حكم الاستبراء.
الفرع الأولى: حد الكبر:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحد.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحد:
الكبيرة التي يمكن وطؤها، وهي بنت تسع فما فوق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد الكبير ببنت تسع: ما ورد أن رسول ﷺ دخل بعائشة ﵂ وهي بنت تسع.
ووجه الاستدلال به: أنه لم يدخل بها قبل ذلك، ولو كان يمكن وطؤها قبل هذا السن لحصل.