الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.
٢ - أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.
٣ - أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
١ - أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.
٢ - أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.