Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 190

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الرابع من يشرع لها الاستبراء

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - ما ورد من الأمر بالاستبراء، وهو مطلق فيشمل البكر.

٢ - أن البكر تلزمها العدة فيلزم استبراؤها كالثيب.

٣ - أن انتقال الملك هو سبب الاستبراء فلم تختلف فيه البكر عن الثيب لعدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم من الحمل، والبكر يعلم منها ذلك من غير استبراء لعدم وجود سبب الحمل وهو الوطء.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الاستبراء.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الاستبراء: أنه أظهر دليلا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أن أدلة الاستبراء لم تقيد بالعلم ببراءة الرحم.

٢ - أن براءة البكر من الحمل ليس يقينيًا، لاحتمال الحمل بالتحمل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 190 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.