Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 193

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:

إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.

الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:

إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).

فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.

المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

وفيه خمس مسائل هي:

١ - أساس مشروعية الاستبراء.

٢ - حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.

٣ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.

٤ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.

٥ - حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.

المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الأسس.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 193 (Shamela #127711, hlm. urut 1848)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.