Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 195

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.

المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان حال المشروعية.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حال المشروعية:

مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).

وحديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.

المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 195 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.