٢ - أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (١).
الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة من لا يطأ.
٢ - حكم الاستبراء.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:
١ - المرأة.
٢ - الصغير.
٣ - المجبوب.
٤ - الخصي.
٥ - العنين.
الأمر الثاني: الاستبراء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الاستحباب.
٢ - توجيه عدم الوجوب.