Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 200

  1. الموضوع الثامن العدد
  2. المبحث الثامن الاستبراء
  3. المطلب السادس المطالب بالاستبراء

٢ - أن عمر لام عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية كان يطأها قبل أن يستبرئها (١).

الفرع الثاني: إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة من لا يطأ.

٢ - حكم الاستبراء.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة من لا يطأ ما يأتي:

١ - المرأة.

٢ - الصغير.

٣ - المجبوب.

٤ - الخصي.

٥ - العنين.

الأمر الثاني: الاستبراء:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان من انتقل منه الملك لا يطأ استحب له الاستبراء ولم يجب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاستحباب.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 200 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.