Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 1, hlm. 190

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.

الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

المطلب الرابع: الشهادة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - اشتراط الشهادة لصحة النكاح.

٢ - شروط الشهود.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 190 (Shamela #127711, hlm. urut 186)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.