Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 206

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الأول معنى الرضاع
  3. المطلب الثاني معنى الرضاع في الاصطلاح

الفرع الأول: السعوط:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: والسعوط والوجور ... محرِّم.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - معناه.

٢ - حكمه.

الأمر الأول: بيان المعنى:

وفيه جانبان هما:

١ - ضبط اللفظ.

٢ - بيان المعنى.

الجانب الأول: ضبط اللفظ:

السعوط بفتح السين اسم للمادة التي تُسعَّط، وبضمها الفعل وهو التسعيط.

الجانب الثاني: بيان المعنى:

السعوط: هو إيصال اللبن ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في إلحاق السعوط بالرضاع في أحكامه على قولين:

القول الأول: أنه يلحق به.

القول الثاني: أنه لا يلحق به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 206 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.