الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير اللبن ولو كان حاصلاً من غير حمل بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها علقت الحكم بالإرضاع ولم تقيده بالوجود عن حمل.
٢ - حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه علق الحكم بالرضاع ولم يقيده بكونه ناتجاً عن حمل.
٣ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه علق الحكم بإنشاز العظم وإنبات اللحم ولم يقيده بكون حاصلاً من حمل، واللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم كالحاصل من الحمل.
٤ - أن اللبن الحاصل من غير حمل ينشز العظم وينبت اللحم فيؤثر كالحاصل بالحمل.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير اللبن الحاصل من غير حمل بما يأتي:
١ - أن حصول اللبن من غير حمل نادر والنادر لا حكم له.
٢ - أن اللبن الحاصل من غير حمل لم يخلق لغذاء الولد فلا يؤثر كاللبن في الرجل.