المسألة الخامسة: زمن الرضاع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرم خمس رضعات في الحولين.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - الرضاع في الحولين.
٢ - الرضاع بعد الحولين.
الفرع الأول: الرضاع فى الحولين:
وفيه أمران هما:
١ - الرضاع قبل الفطام.
٢ - الرضاع بعد الفطام.
الأمر الأول: الرضاع قبل الفطام:
وفيه جانبان هما:
١ - التأثير.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التأثير:
إذا كان الرضاع في الحولين قبل الفطام كان مؤثراً بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تأثير الرضاع في الحولين قبل الفطام ما يأتي:
١ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بإنشاز العظم وإنبات اللحم، وذلك متحقق في الرضاع في الحولين قبل الفطام.
٢ - حديث: (الرضاعة من المجاعة) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بحاجة الطفل وذلك موجود في الحولين.