Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 240

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الثالث الرضاع المؤثر
  3. المطلب الأول اللبن المؤثر

٢ - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.

٣ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:

١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (٣).

ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.

٢ - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٤).

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.

الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 240 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.