٢ - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه حدد مدة الرضاع بالحولين ولم يقيده بالفطام.
٣ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه ربط الحكم بالرضاع المنمي للجسم ولم يقيده بالفطام، والرضاع في الحولين منمى للجسم ولو كان بعد الفطام.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الفطام ولو كان في الحولين بما يأتي:
١ - حديث: (لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه علق التأثير بما قبل الفطام وهو مطلق فيشمل الرضاع بعد الفطام في الحولين.
٢ - حديث: (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٤).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه قيد الحكم بالرضاع الذي يفتق الأمعاء، ورضاع المفطوم لا يفتق الأمعاء؛ لأنها مفتوقة قبله.
الوجه الثاني: أنه قيد الحكم بالرضاع قبل الفطام، وهو مطلق فيشمل الرضاع في الحولين.