١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تأثير الرضاع بعد الحولين ولو كان قبل الفطام بالأدلة التي حددت مدة الرضاع بالحولين ومنها ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٢).
٣ - حديث: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين) (٣).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بالأدلة التي ربطت بتغذية الجسم وإنبات اللحم من غير تقييد بالحولين ومن ذلك ما يأتي:
١ - حديث: (الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام) (٤).
٢ - حديث: (إنما الرضاعة من المجاعة) (٥).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.