Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

المسألة الثانية: شروط الشهود:

- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

١ - العدالة.

٢ - الذكورية.

٣ - التكليف.

٤ - السمع.

٥ - النطق.

الفرع الأول: العدالة:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالعدالة.

٢ - اشتراط العدالة.

الأمر الأول: المراد بالعدالة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 194 (SanadKitab #127711, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.