Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 253

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث الثالث الرضاع المؤثر
  3. المطلب الثاني من يتناوله التأثير

الجزء الثالث: الجواب عن الاستدلال بالأصل:

يجاب عن ذلك: بأن العمل بالأصل ما لم يعارض الدليل، والدليل على تأثير الرضاع بالمصاهرة موجود ومنه أدلة القول الأول.

الجزء الرابع: الجواب عن الاستدلال بالآية: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾:

أجيب عن الاستدلال بها: بأنها للاحتراز من أبناء التبني.

الجانب الرابع: المخرج من الخلاف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان المخرج.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: بيان المخرج:

المخرج من الخلاف أن يعمل بالقولين فيقال بتأثير الرضاع بالمصاهرة ويمنع إعماله، فيمنع النكاح إعمالاً للتأثير، ويمنع ما يترتب على التأثير من النظر والخلوة والمحرمية والسفر ... الخ إعمالاً لعدم التأثير.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إعمال المذهبين أنه أحوط، وذلك أنه يلزم على القول بالتأثير إباحة الخلوة والنظر والمحرمية ... الخ، وهذا لا يجوز على القول بعدم التأثير، ويلزم على القول بعدم التأثير إباحة النكاح، وهذا لا يجوز على القول بالتأثير، فيعمل بالمذهبين احتياطاً وخروجاً من هذا الإشكال.

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على الاحتياط بإعمال المذهبين: ما ورد أن سعد بن أبي وقاص وعبد ابن زمعة أخا سودة ﵃ تنازعا في ولد أمة لزمعة فقال سعد: إنه ولد أخي

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 253 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.