Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 280

  1. الموضع التاسع الرضاع
  2. المبحث السادس الشك في الرضاع
  3. المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

المطلب الثالث الفرق بين قول المؤلف: وإذا شك في الرضاع أو كماله، وبين قوله: أوشكت المرضعة

وفيه مسألتان هما:

١ - الفرق بينهما في المعنى.

٢ - الفرق بينهما في الحكم.

المسألة الأولى: الفرق فى المعنى:

الفرق بين الكلمتين في المعنى: أن الشك في الأولى من أهل الطفل، والشك في الثانية من المرضعة.

المسألة الثانية: الفرق بينهما في الحكم:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الفرق:

الجملتان في الحكم لا فرق بينهما.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم الفرق بين الجملتين في الحكم: أن الشك موجود في كل منهما.

والحكم مع الشك لا يجوز؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 280 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.