المسألة الأولى: بيان الحكم:
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بلا خلاف.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب نفقة الزوجة على الزوج ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (١).
٢ - قوله ﷺ: (ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف) (٢).
٣ - الإجماع فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجة على زوجها.
٤ - المعنى: وذلك أن الزوجة محبوسة على زوجها وله منعها من التكسب، ومقتضى ذلك أن ينفق عليها.
المطلب الثاني الواجب
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكنى.
الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:
١ - القوت.
٢ - اللباس.
٣ - المسكن.
٤ - وسائل النظافة.
٥ - العلاج.
٦ - الخادم.