Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 287

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثاني الواجب

١ - قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآيتين: أنه جعل الإنفاق بقدر يسر الزوج وعسره، ونفى التكليف للنفس بغير الوسع وبغير ما أوتيت، والمنفق هو الزوج فلا يكلف النفقة بغير ما في وسعه أو من غير ما أوتي.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن المعتبر حال الزوجة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٣).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنه جعل النفقة بالمعروف والمعروف الكفاية.

الوجه الثاني: أنه سوى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حال

الزوجة فذلك النفقة.

٢ - قول النبي ﷺ لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٤).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر كفايتها دون حال زوجها.

٣ - أن النفقة لدفع الحاجة فيعتبر ما تندفع به حاجة الزوجة.

٤ - أن النفقة في مقابل بذل الاستمتاع فتعتبر بحال محله وهي الزوجة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 287 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.