Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 295

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثاني الواجب

الفرع الثالث: الاعتياض عن القوت:

تقدم قول المؤلف ﵀: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه ... جاز.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

١ - معنى الاعتياض عن القوت.

٢ - حكم الاعتياض.

الأمر الأول: معنى الاعتياض:

الاعتياض عن القوت: أن تأخذ الزوجة القيمة عن العين.

الأمر الثاني: حكم الاعتياض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا تم الإنفاق عليه.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليه.

الجانب الأول: الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اتفق الزوجان على الاعتياض عن القوت جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاعتياض عن القوت إذا تم الاتفاق عليه: أن الحق في ذلك للزوجين دون سواهما فإذا اتفقا على الاعتياض عنه لم يمنعا؛ لأن ذلك محض حقهما ولا ضرر فيه على أحد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 295 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.