Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 302

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثاني الواجب

٢ - أن تكون قبل الزواج تخدم نفسها.

٣ - أن تكون نساؤها يخدمن أنفسهن.

٤ - أن تكون نساء بلدها يخدمن أنفسهن.

الجانب الثاني: تأمين الخادم:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التأمين.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم التأمين:

إذا كانت الزوجة ممن يخدم نفسه لم يجب على الزوج تأمين الخادم لها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب تأمبن الزوج الخادم للزوجة إذا كانت ممن يخدم نفسه العمل بالعرف، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعادة محكمة.

الأمر الثاني: إذا كانت الزوجة ممن لا يخدم نفسه:

وفيه جانبان هما:

١ - طريق تحديد كون الزوجة ممن لا يخدم نفسه.

٢ - تأمين الخادم.

الجانب الأول: طريق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها:

من طرق تحديد كون الزوجة لا تخدم نفسها ما يأتي:

١ - العرف فإذا كانت العادة أن مثلها لا يخدم نفسه عمل به.

٢ - أن تكون قبل الزواج تخدم.

٣ - أن يكون نساؤها يخدمن.

٤ - أن يكون نساء بلدها يخدمن.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 302 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.