Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 309

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع وقت الوجوب

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الرسول ﷺ لم يتسلمها.

الجواب الثاني: أنه لم يطلب من الرسول ﷺ الإنفاق، وكان أبو بكر ﵁ باذلا نفسه وماله للرسول ﷺ.

الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم التمكين:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ذلك إذا كان باختيار الزوجة، والصغر ليس للزوجة فيه اختيار، كالرتق والقرن ونحوها.

الفقرة الثالثة: الجواب عن سقوط النفقة بالامتناع:

يجاب عن ذلك: بأن الامتناع المؤثر الامتناع الاختياري، لذا فإن الحبس بغير حق لا يسقط النفقة كما سيأتي فيما تسقط به.

الجانب الثاني: إذا كان المانع من الزوجة غير الصغر:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الأئر.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان المانع من الوطء من قبل الزوجة مما لا اختيار لها فيه كما تقدم في الأمثلة فلا أثر له في سقوط النفقة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط نفقة الزوجة بالمانع من الوطء الذي لا اختيار لها فيه ما يأتي:

١ - أن ذلك خارج عن إرادتها واختيارها كالحبس ظلما كما سيأتي.

٢ - أن ذلك لا يمنع الاستمتاع بغير الوطء كالنظر والتقبيل واللمس والوطء من غير إيلاج.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 309 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.