Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 314

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الرابع نفقة المفارقة

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: يبان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النفقة للحمل لا للحامل من أجله.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن النفقة للحمل أن أدلته أقوى وأظهر.

الجانب الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل.

٢ - الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان.

الجزء الأول: الجواب عن إضافة النفقة إلى الحامل:

يجاب عن هذا الدليل: بأن الإضافة؛ لأن الحامل هي التي تستفيد من النفقة.

الجزء الثاني: الجواب عن عدم سقوط النفقة بمضي الزمان:

يجاب عن هذا الدليل: بأن عدم سقوط النفقة: أنها قد وصلت إلى الحمل عن طريق أمه فلا تسقط وقد أنفقت عليه، كما لو ظفر القريب بنفقته ممن تجب نفقته عليه فى وقتها فإنه لا يرجع بها عليه.

وكما لو أنفق عليه من لا تجب نفقته عليه بنية الرجوع.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 314 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.