Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.

الفرع الرابع: السمع:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

٢ - إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:

وفيه جانبان:

١ - الأمثلة

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.

١ - إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.

٢ - إذا كان الأصم لا يبصر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حكم الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:

إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 201 (SanadKitab #127711, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.