Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 335

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الخامس ما يسقط النفقة

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم سقوط النفقة ما يأتي:

١ - أن إسقاط النفقة في حكم ضمان فوات المنفعة والإذن بالسفر إذن بتفويتها، والإذن ينافي الضمان.

٢ - أن الزوج هو الذي فوت المنفعة على نفسه بالإذن، والضمان على المتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزئية الثانية: سفر الزوجة لحاجتها بغير إذن الزوج:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر.

٢ - إذا فات الاستمتاع بالسفر.

الجزئية الأولى: إذا لم يفت الاستمتاع بالسفر:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - أثر السفر على النفقة.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم فوات الاستمتاع بالسفر ما يأتي:

١ - أن يصاحب الزوج الزوجة ويستمتع بها في السفر.

٢ - أن تكون مدة السفر حائضا أو نفساء، فيكون فوات الاستمتاع بالحيض أو النفاس وليس بالسفر.

الفقرة الثانية: أثر السفر على النفقة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 335 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.