Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 203

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الرابع: الشهادة

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة بدونه:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة توقف الشهادة على النطق ما يأتي:

١ - إذا كان الأبكم لا يكتب.

٢ - إذا لم يكن للأبكم إشارة مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم تمكن الشهادة من غير النطق تعين اشتراطه لصحة الشهادة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا لم تمكن بدونه:

أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، وهذا لا يتحقق من غير النطق أو ما يقوم مقامه، فلا تصح الشهادة بدونه.

الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون النطق:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان الشهادة بدون النطق ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 203 (SanadKitab #127711, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.