المسألة الأولى: الإنفاق:
وفيها أربعة فروع:
١ - حكم الإنفاق.
٢ - دليله.
٣ - شرط الإنفاق.
٤ - الرجوع إلى الحاكم فيه.
الفرع الأول: حكم الإنفاق:
إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله ﷺ: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (١).
ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.
الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - توجيه الشرط.
٣ - دليل الشرط.
٤ - ما يتحقق به الشرط.
الأمر الأول: بيان الشرط:
شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.