Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 337

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب السادس الإنفاق بغير إذن الزوج

المسألة الأولى: الإنفاق:

وفيها أربعة فروع:

١ - حكم الإنفاق.

٢ - دليله.

٣ - شرط الإنفاق.

٤ - الرجوع إلى الحاكم فيه.

الفرع الأول: حكم الإنفاق:

إذا لم يمكن الحصول على النفقة بإذن الزوج جاز الإنفاق من غير إذنه.

الفرع الثاني: الدليل:

الدليل على الإنفاق بغير إذن الزوج: ما ورد أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال رسول الله ﷺ: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (١).

ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ أذن لها أن تأخذ كفايتها بغير إذن زوجها.

الفرع الثالث: شرط الإنفاق من غير إذن:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الشرط.

٢ - توجيه الشرط.

٣ - دليل الشرط.

٤ - ما يتحقق به الشرط.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط الإنفاق من غير إذن الزوج: ألا يمكن الحصول على النفقة بإذنه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 337 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.