Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 346

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثاني نفقة الزوجات
  3. المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

المطلب الثامن الفسخ لتعذر الإنفاق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أعسر بنفقة القوت، أو الكسوة، أو بعضهما أو المسكن لا في الماضي فلها فسخ النكاح، وإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

١ - الفسخ.

٢ - توقف الفسخ على حكم الحاكم.

٣ - توقف الفسخ على المطلب.

المسألة الأولى: الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - الفسخ للإعسار.

٢ - الفسخ للغيبة.

الفرع الأول: الفسخ للإعسار:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في جواز الفسخ للإعسار بالنفقة على قولين:

القول الأول: أن يجوز الفسخ.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 346 (SanadKitab #127711, hlm. urut 1999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.