Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 381

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الثالث نفقة الأقارب
  3. المطلب السادس أثر اختلاف الدين في النفقة

٢ - أن مبنى النفقة على التوارث ولا توارث مع اختلاف الدين.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب النفقة بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنها مطلقة في الإيتاء والحق فتدخل فيها النفقة.

الوجه الثاني: أنها مطلقة في ذي القربى فيدخل فيها المخالف في الدين.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الوجوب قوة أدلته.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية لا تفيد في محل الخلاف؛ لأنها في إيتاء الحق واستحقاق المخالف في الدين للنفقة هو محل الخلاف، فيكون الاستدلال بالآية استدلالاً بمحل الخلاف فلا يفيد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 381 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.