Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 208

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب (١).

٢ - أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.

الفرع الخامس: الحرية:

وفيه أمران هما:

١ - المراد بالحرية.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد بالحرية:

المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.

الفرع السادس: اليسار:

وفيه أمران هما:

١ - المراد باليسار.

٢ - توجيه الاشتراط.

الأمر الأول: المراد باليسار:

المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 208 (SanadKitab #127711, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.