الأمر الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده جائزة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتي:
١ - أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
٢ - أن كسب المملوك لسيده فإذا تنازل لمملوكه عن شيء منه كان تنازلاً عن بعض حقه فيجوز كما لو ملكه شيئاً من ماله.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على جواز المخارجة فعل بعض الصحابة ﵃.
الفرع الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه أمران هما:
١ - الحكم من حيث الصحة والفساد.
٢ - الحكم من حيث الجواز واللزوم.
الأمر الأول: الحكم من حيث الصحة والفساد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
المخارجة بين المملوك وسيده صحيحة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة المخارجة بين المملوك وسيده ما يأتى:
١ - أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.