Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 395

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث الخامس نفقة البهائم
  3. المطلب الأول الإنفاق

المسألة الثانية: التقصير في النفقة:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم التقصير.

٢ - حل التقصير.

الفرع الأول: حكم التقصير:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

التقصير في نفقة البهائم لا يجوز كالتقصير في نفقة بني آدم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التقصير في نفقة البهائم ما تقدم في توجيه حكم الإنفاق.

الفرع الثاني: حل التقصير:

وفيه ستة أمور هي:

١ - الإجبار على النفقة.

٢ - الإنفاق من مال صاحبها.

٣ - الاستدانة عليه.

٤ - الإجارة.

٥ - البيع.

٦ - الذبح.

الأمر الأول: الإجبار على النفقة:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الإجبار.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

الإجبار على الإنفاق إذا كان التقصير إهمالاً أو بخلاً وليس عجزاً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 395 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.