Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 210

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح
  3. المطلب الخامس الكفاءة

المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:

وفيها فرعان هما:

١ - الكفاءة في الدين.

٢ - الكفاءة في سائر الصفات.

الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:

وفيه أمران هما:

١ - معنى الكفاءة في الدين.

٢ - اشتراطها.

الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:

الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.

الأمر الثاني: الاشتراط:

وفيه جانبان هما:

١ - اشتراطها في الرجل.

٢ - اشتراطها في المرأة.

الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الاشتراط:

الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 210 (SanadKitab #127711, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.