Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 416

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب السابع شروط الحضانة

٣ - الإسلام.

٤ - البلوغ.

٥ - العقل.

٦ - المحرمية للمحضون.

٧ - القدرة على القيام بالحضانة.

٨ - القيام بالحضانة.

٩ - ألا تكون المرأة مزوجة بأجنبي من المحضون.

المسألة الأولى: الحرية:

وفيها فرعان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - توجيه الاشتراط.

الفرع الأول: الاشتراط:

من شروط استحقاق الحضانة الحرية، فلا حق فيها لرقيق.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الحرية لاستحقاق الحضانة ما يأتى:

١ - أن منافع الرقيق مملوكة لسيده، فلا يصح أن يصرف منها شيئاً لغيره بغير إذنه.

٢ - أن الرقيق مشغول بخدمة سيده فلا يتمكن من القيام بواجبات الحضانة، وهذا يعود بالضرر على المحضون فلا يجوز.

٣ - أن الحضانة تستدعي مصاريف للمحضون والرقيق لا مال له.

المسألة الثانية: العدالة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا لفاسق.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

١ - بيان المراد بالعدالة.

٢ - الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 416 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.