المسألة الثانية: التوجيه:
وجه منع الأمور المذكورة للحضانة ما تقدم في توجيه كل منها عند إيراد الشروط.
المسألة الثالثة: رجوع الحق بزوال المانع:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فإذا زال المانع رجع إلى حقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - أمثلة زوال المانع.
٢ - رجوع الحق بزوال المانع.
الفرع الأول: أمثلة زوال المانع:
من أمثلة زوال المانع ما يأتي:
١ - حرية الرقيق.
٢ - زوال الفسق.
٣ - إسلام الكافر.
٤ - بلوغ الصغير.
٥ - عقل فاقد العقل.
٦ - القدرة على القيام بالحضانة.
٧ - فراق الأجنبي للمرأة.
الفرع الثاني: رجوع الحق بزوال المانع:
وفيه أمران هما:
١ - الرجوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الرجوع:
إذا زال مانع الحضانة رجع الحق بزواله إلى من زال عنه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه رجوع استحقاق الحضانة إلى من زال عنه المانع منها: أن سبب الاستحقاق موجود عنده لكن أثره تخلف بسبب المانع فإذا زال المانع عاد الأثر.