Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 431

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب التاسع تخيير المحضون بين الحاضنين

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتخيير: أن دليله أقوى وأظهر.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن دعوى عدم ورود الشرع بالتخيير يردها ما ورد في أدلة القول بالتخيير.

الأمر الثاني: من تكون الأنثى عنده على القول بمنع التخيير:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف القائلون بمنع تخيير الأنثى فيمن تكون عنده على قولين:

القول الأول: أنها تكون عند أبيها.

القول الثاني: أنها تكون عند أمها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأنثى تكون عند أبيها بما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 431 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.