Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 5, halaman 440

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب العاشر زوال الحضانة

الأمر الأول: توجيه الزوال:

وجه زوال الحضانة عن الذكر بالرشد: أن سبب الحضانة عجز المحضون عن القيام بمصالحه، فإذا رشد زال عنه هذا العجز واستطاع القيام بمصالحه وعرف ما ينفعه وما يضره فجاز له الاستقلال.

الأمر الثاني: توجيه اشتراط الرشد:

وجه اشتراط الرشد لزوال الحضانة: أن الحضانة لحاجة المحضون وحاجته إلى الحضانة قبل الرشد لا تزال قائمة؛ لأنه لا يدرك ما يضره وما ينفعه ولا يستطيع القيام بمصالحه فتستمر الحضانة عليه.

المسألة الثانية: إذا كان المحضون أنثى:

وفيها فرعان هما:

١ - زوال الحضانة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: زوال الحضانة:

إذا كان المحضون أنثى لم تزل حضانتها ولم يحق لها الاستقلال. فتبقى حضانتها حتى تتزوج.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج.

٢ - زوال الحضانة بالزواج.

الأمر الأول: توجيه عدم زوال الحضانة قبل الزواج:

وجه عدم زوال الحضانة عن الأنثى قبل الزواج: أن استقلالها يعرضها للفساد وطمع الفساق بها فلا تمكن منه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 440 (SanadKitab #127711, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.