Lewati ke konten

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» · عبد الكريم اللاحم

Juz 5, hlm. 446

  1. الموضوع العاشر النفقات
  2. المبحث السادس الحضانة
  3. المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

الفرع الثالث: شرط تعين الحضانة على الحاكم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشرط.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الشرط:

شرط تعين الحضانة على الحاكم ألا يوجد أولى منه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط عدم الأولى من الحاكم لتعين الحضانة عليه: أن القريب ألصق بالمحضون وأحرص على مصلحته وحفظه مما يضره، وأفرغ له، وسيتولى حضانته بنفسه أما الحاكم فإنه سيسندها إلى غيره.

المطلب الرابع عشر سفر أحد مستحقي الحضانة

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن أراد أحد أبويه سفرًا طويلًا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، دران بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - سفر أحد الأبوين.

٢ - سفر غيرهما.

المسألة الأولى: سفر أحد الأبوين:

وفيها فرعان هما:

١ - السفر الطويل.

٢ - السفر القصير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 5، ص 446 (Shamela #127711, hlm. urut 2099)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.