Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 223

  1. الموضوع الأول النكاح
  2. المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح
  3. المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.

الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيانهن.

٢ - الدليل.

٣ - ما يخرج بقيد من غير واسطة.

الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:

المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:

١ - العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.

٢ - الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (١).

الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 1، ص 223 (SanadKitab #127711, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.